السيد الخميني

25

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة ؛ يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . ( مسألة 12 ) : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد - من الجصّ ونحوه - مع صدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم . ( مسألة 14 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد . ( مسألة 15 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل - على الأحوط - طولًا ، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب - وهو قُبّة ظهر القدم - ولاتقدير للعرض ، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل - بل الأحوط - أن